محمد سعود العوري

145

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

بوزن زبير دويبة تشبه الضب وأم أربعة وأربعين وكذا باقي هو أم الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن وسبع أي حيوان صائل لا يمكن دفعه الا بالقتل فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء وهذا الحكم لا يخص السبع لأن غيره إذا صال لا شيء في قتله ذكره شيخ الاسلام فكان عدم التخصيص أولى إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا كما في النهر لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول لما في البحر من أن الجمل لو صال على انسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت لأن الاذن في قتل السبع الصائل حاصل من صاحب الحق وهو الشارع أما الجمل فلم يحصل الاذن من صاحبه ا ه رد المحتار وفيه نظر فالصواب عدم التقييد بذلك وبقاء عبارة شيخ الاسلام على عمومها إذ المؤذي يجوز قتله شرعا كما لا يخفى وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة كما تلزمه قيمته بالغة ما بلغت لمالكه ولو ذبح شاة ولو أبوها ظبيا لأن الأم هي الأصل وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ولو لمحرم وذبحه في الحل بلا دلالة محرم ولا أمره به ولا أعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها ولا يجزئه الصوم لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم وقيد به لأنه لا شيء في دلالته الا الاثم . والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال ان المحرم التزم ترك التعرض بالاحرام فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها كالأجنبي إذا دل السارق على مال انسان فسرقه فان الضمان على المدلول ومن دخل الحرم وهو حلال وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم فان وجوب الارسال في المحرم لا بتوقف على دخول الحرم لأنه بمجرد الاحرام يجب عليه كما في الاصلاح وغيره . والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا